الحر العاملي
12
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
فليمت يهوديّا ، أو نصرانيّا . [ 29 ] وفي وصيّة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : يا عليّ ، كفر باللَّه العظيم من هذه الأمّة عشرة ، وعدّ منهم من وجد سعة فمات ولم يحجّ ، يا عليّ ، تارك الحجّ وهو مستطيع كافر لقول اللَّه : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » ( 1 ) يا عليّ ، من سوّف الحجّ حتّى يموت ، بعثه اللَّه ( 1 ) يوم القيامة يهوديّا ، أو نصرانيّا . 8 - يجب استنابة الموسر في الحجّ إذا منعه مرض ، أو كبر ، أو عدوّ ، أو غير ذلك . [ 30 ] قال عليّ عليه السّلام : لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلا من ماله ، ثمّ يبعثه مكانه . [ 31 ] وقال الصادق عليه السّلام : إن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض ، أو حصر ، أو أمر يعذره اللَّه فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له . [ 32 ] وأمر عليّ عليه السّلام شيخا كبيرا لم يحجّ قطَّ ، ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه . 9 - من مات وأوصى بحجّة الإسلام أخرجت من الأصل ( 1 ) وإن أوصى بمندوبة فمن الثلث لما يأتي . [ 33 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : إن كان صرورة ، فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعا ، فمن ثلثه ، فإن ( 1 ) أوصى أن يحجّ عنه
--> [ 29 ] الوسائل 8 : 20 / 3 . ( 1 ) آل عمران : 97 . ( 1 ) ش : يبعثه اللَّه . [ 30 ] الوسائل 8 : 44 / 5 . [ 31 ] الوسائل 8 : 44 / 2 . [ 32 ] الوسائل 8 : 45 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ ، وفي الأصل : من أصل المال . [ 33 ] الوسائل 8 : 46 / 1 و 2 . ( 1 ) الأصل : وإن .